حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

حسمت المحكمة الدستورية في طلب معاينة حالة التنافي المرتبطة بالنائبة البرلمانية ماديحة خيير، مقررة عدم قبوله، بعدما تبين أن إعفاءها من مهامها الحكومية سبق إحالة الطلب عليها، وهو ما أنهى حالة التنافي التي نشأت عن تعيينها عضوا في الحكومة.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن ماديحة خيير عُينت عضوا في الحكومة يوم 16 أكتوبر من السنة نفسها، قبل أن يصدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر، أي بعد يومين فقط من تعيينها.

واعتبرت المحكمة أن تعيينها الحكومي أدى، خلال فترة سريانه، إلى قيام حالة تناف بينها وبين عضويتها بمجلس النواب، غير أن هذه الوضعية انتهت بمجرد إعفائها من مهامها الحكومية، قبل إحالة طلب معاينة حالة التنافي على المحكمة الدستورية.

وسجل القرار أن طلب رئيس مجلس النواب المتعلق بمعاينة حالات التنافي في حق البرلمانيين الذين عُينوا أعضاء في الحكومة، لم يتم تسجيله بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد خمسة أيام من إعفاء ماديحة خيير من منصبها الحكومي.

وفي تعليل قرارها، استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تقر حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، بهدف منع الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.

وخلصت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، في الشق المتعلق بماديحة خيير، «غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد»، لتقرر عدم قبوله.