محامي: قتل حيوان مستأنس جريمة يعاقب عليها القانون رغم الفراغ التشريعي

تقدمت جمعية “آذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة” بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، في حق شخص قام بتقتيل قطة وتصوير فيديو للواقعة.
وأرفقت الجمعية شكايتها بالفيديو الذي يوثق امساك الجاني بقطة صغيرة بشارع محمد الخراز، ثم دهسها بقدمه ورميها عرض الحائط إلى أن فارقت الحياة.
وفي ذات السياق قال زكرياء التوتي، محام متمرن بهيئة المحاماة بفاس، “بالنسبة لواقعة الحال فإنه يجب الاشارة أولا إلى أنه في ظل غياب إطار قانوني خاص بحماية حقوق الحيوانات المتشردة، فإن القانون الجنائي المغربي يشير فقط إلى فصلين يتيمين، وهما الفصل 601 والفصل 602، ويجرمان الأفعال المتعلقة بالحيوانات المملوكة للغير، أي تلك التي تكون في ملكية أشخاص معينين وليس الحيوانات الضالة”، مضيفا أن هذا لا يعني عدم متابعة الجاني، حيث تعمد النيابة العامة، رغم الفراغ التشريعي، إلى متابعة المتهم بجريمة القتل بغير ضرورة لحيوان مستأن طبقا للفصلين المذكورين.
وأكد ذات المتحدث، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن هذا الجرم قد يترتب عنه السجن من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 200 إلى 250 درهم، فضلا عن التعويض المطالب به في إطار الدعوى المدنية التابعة.
وتجذر الإشارة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث أقدمت شابة في الشهور الماضية على تحريض كلبتها لأجل قتل قطة صغيرة، وقضت ابتدائية فاس بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 250 درهم، إلى جانب أداء تعويض 10 درهم لصالح جمعية “آذان” المتقدمة بهذه الشكوى كذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.