أعلنت المديرية العامة للضرائب دخول مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء فاتح يوليوز 2026، وذلك في إطار مقتضيات قانون المالية، وتشمل إجراءات تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وأوضحت المديرية، في بلاغات لها، أن من أبرز هذه التدابير إقرار إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بالنسبة لعائدات الكراء العقاري التي تؤديها المنشآت التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.
كما دخل حيز التنفيذ الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، إلى جانب إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة يهم بعض عمليات نقل الملكية التي لا تحترم شروط إثبات وتتبع وسائل الأداء.
وأفادت المديرية بأن المنشآت التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها 500 مليون درهم مطالبة بتحويل مبالغ الضريبة المحجوزة في المنبع إلى إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق التصريح الخاص بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء ببيان خاص وفق النموذج الذي تعده الإدارة.
وأكدت أن عائدات الكراء المعنية بهذا الإجراء تشمل كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبنايات بمختلف أنواعها، فيما يستثنى من تطبيق الحجز في المنبع الأشخاص الخارجون عن نطاق الضريبة على الشركات أو المعفيون منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المرتبطة بغرض الإعفاء.
ويحدد معدل الحجز في المنبع في 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمه من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحقة، واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، شددت المديرية على ضرورة احترام نفس آجال الأداء والتصريح، مع إرفاق الإقرار الضريبي ببيان خاص بعائدات الكراء وفق النموذج المعتمد.
وفي ما يتعلق بواجب التسجيل الإضافي، أوضحت المديرية أنه يطبق بنسبة 2 في المائة على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، وكذا على عقود تفويت الأصول التجارية، إذا لم يتضمن العقد كيفية أداء الثمن ومراجعها، أو إذا تم الأداء بوسائل غير قابلة للتتبع.
ويشمل الأداء المقبول، وفق المديرية، الشيك المسطر وغير القابل للتظهير، أو الكمبيالات، أو الأداء الإلكتروني، أو التحويل البنكي، أو المقاصة. أما إذا تم سداد جزء من الثمن نقدا وجزء آخر بإحدى وسائل الأداء المعتمدة، فإن الرسم الإضافي بنسبة 2 في المائة يطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية الجبائية، وتحسين تتبع المعاملات المالية، وتشجيع اعتماد وسائل الأداء القابلة للتتبع، بما يعزز الامتثال الضريبي ويحد من التداول النقدي في المعاملات ذات القيمة المرتفعة.



