أفتى الداعية الكويتي عثمان خميس بجواز كذب الازواج على بعضهم البعض و جواز الحلف على الكذب، واستدل في فتواه هذه على واقعة حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ استحلف رجل زوجته: هل تحبه؟ قالت: لا فبلغ ذلك عمر، فقال: (أنتِ التي تحدثين زوجك أنك تبغضينه) قالت:إنه أنشدني بالله، فتحرجت أن أكذب. قال عمر: (اكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدا فلا تحدثه، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، والناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان) “المساوىء”للخرائطي( 178)
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذه الواقعة تبيح للزوجين ان يكذبا على بعضهما البعض كذبا مطلقا ام انه منحصر في المشاعر و ما ان كانت لاتزال محبة بينهما؟
يقول الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله: الأصل في الكذب هو الحرمة، لما وراءه من مضار على الفرد، وعلى الأسرة وعلى المجتمع كله، ولكن الإسلام أباح الخروج عن هذا الأصل؛ لأسباب خاصة وفي حدود معينة ذكرها الحديث النبوي الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: “ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول، يريد به الإصلاح (أي بين الناس)، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته.
إذا كان الإسلام قد رخص في جواز الكذب بين الزوجين فليس هذا على إطلاقه، فلا يجوز الكذب في كل شيء، ولكن الكذب المأذون فيه هو ما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما بأن يظهر كل منهما لصاحبه الود والحب حتى وإن كان ما في قلبه عكس ذلك، وما عدا ذلك فهو باق على أصل الحرمة، ف”المؤمن لا يكذب” كما ورد في الحديث.