إصلاح قانون الإجهاض يعود إلى الواجهة بعد وفاة فتاة تبلغ 14 عاما بميدلت

فقدت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا حياتها بسبب الإجهاض غير الآمن، ودعت عدة جمعيات ونشطاء، بما في ذلك تحالف ربيع الكرامة، إلى إصلاح قانون الإجهاض في البلاد، وكذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني.

وقال تحالف ربيع الكرامة، في بيان، أمس الأربعاء، إن الفتاة التي تعيش في بلدة ميدلت الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب فاس، خضعت لـ”إجهاض سري”، بالإضافة إلى أن عملية الإجهاض هاته “تمت على يد قابلة تعمل في المستشفى الإقليمي بميدلت وفني من مستشفى أزرو تظاهر بأنه ممرض”.

وبحسب الجمعية، فإن الإجهاض تم في منزل الرجل “الذي خدع هذه الفتاة واستمر في استغلالها جنسياً وهو مسؤول عن حملها”.

وندد التحالف، بـ “الفعل الشائن والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الفتاة، بما في ذلك الاغتصاب الذي أدى إلى الحمل، والإجهاض السري الذي خضعت له في ظروف غير آمنة رغم تدهور حالتها الصحية”، مؤكدا أن الإجهاض غير الآمن أدى إلى “نزيف حاد” أدى إلى وفاتها.

وألقت الجمعية باللوم على قوانين البلاد التي “تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي حدث فيها الحمل”، مسلطين الضوء على “المعاناة” التي تمر بها النساء والفتيات في حالة الحمل غير المرغوب فيه.

وفي محاولة “للحد من تكرار المأساة”، طالبت الجمعية، حسب ذات المصدر، بإصلاح “جذري وشامل” في القانون الجنائي المغربي من حيث “الفلسفة والبنية واللغة”، مشددة على وجوب انسجام القانون مع الدستور والمواثيق الدولية.

كما دعت الجمعية، إلى إلغاء تجريم “الإجهاض الدوائي” وتنظيمه في إطار قانون الصحة العامة الذي يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأصرت الهيئة الحقوقية كذلك على ضروروة أن يصبح الإجهاض “خدمة عامة تستفيد منها النساء عندما يشكل الحمل خطرا على صحتهن الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية”، داعية إلى إلغاء الأحكام المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي للبلد.

ويشار أن المادة 453 من قانون العقوبات المغربي تجرم الإجهاض، إلا في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر. وفي مثل هذه الحالات، يمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني، ولكن بإذن من الزوج.

واختتمت جماعة ربيع الكرامة بيانها بالدعوة إلى وضع “خطة” لمنع الحمل غير المرغوب فيه ومنح الفتيات والنساء إمكانية الوصول إلى التثقيف الجنسي.

كما نددت مجموعة مغاربة الخارجين عن القانون 490، وهي جماعة تطالب بإلغاء المادة 490 من قانون العقوبات المغربي التي تجرم الجنس قبل الزواج، بوفاة الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، معربة عن أسفها لأن مثل هذه الخسائر المأساوية التي يمكن تجنبها قد تستمر بين 600 إلى 800 عملية إجهاض السرية تحدث في المغرب كل يوم.

 

الإجهاض في القانون المغربي

وتنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

وتوضح المادة 453 من القانون نفسه، أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزّوج”.

وانتهى سجال حول الإجهاض بين التيار الإسلامي وبين مدافعين عن الحريات الفردية في البلاد، عام 2015، بمصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون يجرم الإجهاض إلا في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنا المحارم، أو في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض أو تشوهات خلقية خطيرة، إلا أن المقترح ظل حبيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي.

في المقابل، تتحدث أرقام الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، عن تسجيل المغرب بين 600 و800 حالة إجهاض سري يوميا، وفق دراسة أعدتها الجمعية عام 2015.

ويوضح رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريح له، أن الأرقام في تصاعد في ظل رفض الأطباء إجراء عمليات الإجهاض خوفا من المتابعات القانونية.

وتأسف الناشط الحقوقي لغياب قانون يسمح بالإجهاض في ظروف آمنة، ولتراجع النقاش حول الظاهرة مؤخرا، داعيا وزارة الصحة إلى التدخل لـ”وقف هذا النزيف”.

وتابع “الحالات التي أباح فيها مشروع القانون الأخير الإجهاض لا تمثل سوى 10 في المائة من مجموع الحالات المتفشية في المجتمع، وبالتالي لا أعتقد أن الظاهرة ستختفي دون نص قانوني ينص بصريح العبارة على أن الإجهاض مباح للمرأة إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياتها العقلية والبدنية أو وضعها الاجتماعي”.

من جهة أخرى، أفاد الشرايبي بأن كلفة عمليات الإجهاض السري تتراوح ما بين 300 و2000 دولار، مبرزا أن الحالات في ارتفاع في ظل غياب قانون يحمي المرأة من مخاطر الإجهاض السري.

إجهاضالإجهاض السريالمادة 453 من قانون العقوبات المغربيتحالف ربيع الكرامةفتاة ميدلتمغاربة الخارجين عن القانون 490
تعليقات (0)
أضف تعليق